تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦١ - أحدها في عدم اختلاف البحث بناء على الطريقيّة و الموضوعيّة
المرحلة الثانية: في كيفيّة العلاج بين المنطوقين
بناء على كون التكاذب و التعارض بالذات بين المنطوقين، فما الحيلة في سبيل علاجهما، و ما المرجّح لتعيين التصرّف في أحد الإطلاقين معيّنا: الإطلاق المنتهي إلى إثبات العلّية التامّة، و الإطلاق المنتهي إلى العلّة المنحصرة؟
فإن كان المتعيّن التصرف في الأوّل، تصير النتيجة: أنّ كلّ واحد من المقدّمين في الشرطيّتين جزء العلّة، و يثبت المفهوم بالنسبة إلى نفي العلّة الثانية.
و لو تعيّن التصرّف في الثاني، تصير النتيجة: أنّ كلّ واحد منهما تمام العلّة، و يتمّ المفهوم بالنسبة إلى نفي العلّة الثالثة.
و لأجل مشكلة التعيين اختلفت أنظار القوم في المسألة، حتّى اختار جمع منهم عدم إمكان الترجيح [١]، و تصير النتيجة على هذا هو الأخذ بالقدر المتيقّن و الاحتياط، و هو بجعل كلّ واحد منهما جزء العلّة، حتّى يختفي الجدران و الأذان في ناحية الخروج من البلد، و يخرج عن الاختفاء كلّ منهما في ناحية الدخول إليه، كما لا يخفى.
إذا عرفت أسلوب البحث فليعلم أمران آخران، أو أمور:
أحدها: في عدم اختلاف البحث بناء على الطريقيّة و الموضوعيّة
أنّ القوم ظنّوا أنّ من الاحتمالات الرئيسة في هذه المسألة، كون كلّ واحد
[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٨٨- ٤٨٩، مناهج الوصول ٢:
١٩٠- ١٩١.