تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤١ - الأمر الأوّل في ثمرة هذا الخلاف
الأمر الأوّل: في ثمرة هذا الخلاف
ربّما يقال بأنّ العامّ اللفظيّ يقدّم على الإطلاق، بمعنى رفض القيود، دون الإطلاق بمعنى جمع القيود، لأنّه بمنزلة العامّ اللفظيّ في تعرّضه لحكم الفرد.
و من العجيب أنّ القائل بالمقالة الثانية التزم بتقديم العامّ على الإطلاق، كالعلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه) [١] و القائل بالمقالة الأولى التزم بالمعارضة، كالوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [٢]!! و هذا يشهد على عدم تماميّة الثمرة.
نعم، قد ذكرنا مرارا أنّ انتفاء الثمرة عند شخص، لا يضرّ بكون البحث ذا ثمرة، لإمكان ذهاب جمع إلى الاستثمار من المعنى المشار إليه [٣].
و يمكن دعوى: أنّ من ثمرات هذا النزاع، هو القول بالامتناع في باب اجتماع الأمر و النهي، ضرورة أنّ الأمر بالصلاة إذا كان متجاوزا إلى الخصوصيّات في مرحلة الجعل، يلزم كون حيثيّة الغصب مورد الأمر أيضا، و حيث إنّها مورد النهي يلزم اجتماع الأمر و النهي في تلك الخصوصيّة، و أساسا يسقط النزاع، لانقلاب النسبة بين المأمور به و المنهيّ عنه من العموم من وجه إلى الآخر، كما تحرّر في محلّه [٤]. هذا على القول: بأنّ الإطلاق جمع القيود.
و أمّا على القول: بأنّ الإطلاق رفض القيود، فلا يكون متعلّق الأمر و النهي إلاّ
[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١١، و ٤: ٧٢٩- ٧٣٠.
[٢]- انظر التعادل و التراجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٧٧.
[٣]- تقدّم في الجزء الأوّل: ٢٣٥- ٢٣٧، و في الجزء الثالث: ٢٣١، و في الجزء الرابع: ٢٣٩، و في هذا الجزء: ٣٩٦.
[٤]- تقدّم في الصفحة ١٧١.