تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٨ - تذنيب في حكم الشكّ في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة
أقول: في كلامه [٤] مواقع للنظر، و الّذي يهمّنا الإيماء إليه هو أنّ إطلاق الاستثناء و المستثنى في الكلام مختلطان، فإنّه ليس من قبيل الإطلاق المصطلح عليه في باب المطلق و المقيّد، و هو الإطلاق اللفظيّ، ضرورة أنّه لم توضع أداة الاستثناء أوّلا للمستثنى للرجوع إلى الجميع، حتّى يصحّ التمسّك المزبور و الإطلاق المذكور.
فالإطلاق الّذي يصحّ التمسّك به هنا هو الإطلاق المصطلح عليه في باب الأوامر و النواهي، و هو قولهم: «إنّ إطلاق الأمر يقتضي النفسيّة، و العينيّة، و التعيينيّة، و غير ذلك» [٥] و لا شبهة في أنّه مع وجود العامّ و الإطلاق اللفظيّ لا تصل النوبة إلى هذا الإطلاق، و لا يمكن أن يكون الإطلاق في الذيل بناء عليه صالحا للقرينيّة، فتأمّل.
و لو سلّمنا ذلك فكون الإطلاق في الذيل بلا قرينة، و الإلقاء بلا شاهد، دليلا على رجوع الاستثناء إلى الكلّ، ممنوع جدّاً، فإنّ ذلك فرع الاستعمال الكثير.
مثلا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب و النفسيّة و هكذا، فإنّه لكثرة إفادة الوجوب و النفسيّة بلا قرينة، صارت اللاقرينيّة دليلا على إرادة الوجوب و النفسيّة، و هذا المعنى فيما نحن فيه محرز العدم، فلا تخلط.
تذنيب: في حكم الشكّ في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة
قد عرفت [٦]: أنّ رجوع الاستثناء إلى الأخيرة أمر مفروغ منه عندهم [٧]، و لو
[٤]- مناهج الوصول ٢: ٢٣٢- ٢٣٣.
[٥]- نهاية الأفكار ١: ٢٠٩، منتهى الأصول ١: ١٩٧، تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٢١- ٣٢٢، و في هذا الجزء: ٣٧٣.
[٦]- تقدّم في الصفحة ٣٥٣.
[٧]- معالم الدين: ١٢٥- السطر ٨، قوانين الأصول ١: ٢٨٣- السطر ٨، كفاية الأصول: ٢٧٣.