إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧ - مسألة ٢ الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك و الأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين
و لا يعامل معها معاملة مجهول المالك.
و لا يحتاج (١) الى الاذن من حاكم الشرع أو الشراء منه بل يملكها المحيي و المعمّر بنفس الأحياء و التعمير. و اما القسم الثاني فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الأحياء و القيام بتعميره و التصرف فيه.
كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك (٢) معه. بأن يتفحّص عن صاحبه و بعد اليأس يشترى عينها من حاكم الشرع و يصرف ثمنه على الفقراء، و إمّا أن يستأجرها منه بأجرة معينة أو يقدّر ما هو أجرة مثلها لو انتفع بها و يتصدّق بها على الفقراء. و الأحوط الاستئذان منه. نعم لو علم أنّ مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها و تركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها و تملّكها بلا إشكال.
(١) لصدور الاذن العام منه (ع) بنفس تلك النصوص الدالة على جواز إحياء كلّ أرض باد أهلها أو جلا عنها و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها أو تركها أهلها و نحو ذلك.
(٢) قد يوجّه عدم مملّكية الأحياء و معاملة المجهول المالك مع الأرض الموات في هذه الصورة، بعمومات مجهول المالك الواردة في اللقطة. مثل ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال:
«سألته عن اللّقطة. قال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و