إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٥ - مسألة ٢٤ ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير
و إذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشئون فالظاهر انه يسقط حقّه أيضا لو أهمل في التعمير و طال الإهمال مدّة طويلة يعدّ مثله في العرف تعطيلا. فجاز لغيره إحياؤه و ليس له منعه. و الأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطيله و إهماله ثلاث (١) سنين.
بسبب عدم الاعتناء و الإهمال في أمر الأحياء. و من هنا ينتفي حق السبق في صورة صدق تعطيل الأرض عرفا لأجل إهماله حتى في فرض عدم حضور الحاكم أو عدم تمكن رفع الأمر إليه، فيجوز إحياؤها لغيره، بل لا يبعد كون طول المدة أمارة على الإهمال عرفا.
(١) مراعاة حق التحجير بعد محو آثاره الى ثلاث سنين ١- وجه الاحتياط هو العمل بخبر يونس عن الكاظم (ع) قال: «إنّ الأرض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخذت من يده و دفعت إلى غيره[١]». حيث دلّ بمفهومه على عدم جواز أخذ الأرض من يده قبل مضيّ ثلاث سنين و إن صدق التعطيل عرفا.
و لكنّه ضعيف سندا و دلالة.
أ ما سندا- فمضافا الى وقوع سهل في طريقه- انه نقله سهل عن الرّيّان ابن الصّلت أو عن رجل عن الرّيان. فالذي روى السهل عنه مردّد بين شخص
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٥- ح ١.