إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٣ - مسألة ٢٣ لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
في ثبوته للمنوب عنه فبعيد (١).
مسألة ٢٣: لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجّر بالتعمير بطل حقه
و عاد الموات إلى ما كان قبل التحجير.
و أ ما لو كان بفعل شخص غير المحجّر فلا يبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو.
(١) هل يصحّح التحجير الفضولي بالإجازة؟ ١- وجه البعد أنّ في ثبوت حق التحجير عند العقلاء يعتبر أمران.
أحدهما: استناد التحجير الى الشخص المستحق. و الثاني: كون تحجيره بقصد الأحياء، إمّا لنفسه أو غيره و هذان الشرطان غير حاصلين في المقام للنائب و المنوب عنه كليهما. أمّا النائب حيث إنه لم يقصد الإحياء لنفسه بالتحجير و إن يستند اليه التحجير. و أمّا المنوب عنه فلعدم استناد التحجير إليه حيث لم يقصده و لم يأمر النائب به. و أمّا قصد النائب له فلا دخل له في استناد التحجير اليه و كذا الإجازة اللّاحقة لا دخل لها في تحقق الاستناد عرفا. و ذلك مثل ما لو نذر شخص ذبح شاة و لكن ذبحه آخر عنه فضولا فلا إشكال حينئذ في عدم تحقّق الوفاء بذلك لعدم استناد الذبح الى الناذر و لتوقف الوفاء على ذلك. فكذلك في المقام يتوقف ثبوت حق التحجير على استناده اليه عرفا و هو غير متحقق بمجرّد الإجازة.