إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٢ - مسألة ٢٢ لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
مسألة ٢١: يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجّر متمكّنا (١)
من القيام بتعميره و لو بعد زمان طويل بشرط أن لا يوجب تعطيل الموات فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما حجّره إمّا لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه فلا اثر لتحجيره و جاز لغيره إحياؤه. و كذا لو حجّر زائدا على مقدار تمكّنه من الإحياء لا اثر لتحجيره إلّا في مقدار ما تمكّن من تعميره و أ ما في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه. فعلى هذا ليس لمن عجز عن إحياء الموات تحجيره ثم نقل ما حجّره الى غيره بصلح أو غيره مجّانا أو بالعوض. لانّه لم يحصل له حقّ حتى ينقله إلى غيره.
مسألة ٢٢: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استئجاره. فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكّل و المستأجر لا للوكيل و الأجير (٢). و أمّا كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز ذلك الغير (١) و الوجه في ذلك عدم تمشّي قصد الإحياء لمن لا يتمكن منه. و أنّ المتيقن من السيرة ما إذا كان من سبق الى مكان قاصدا لإحياء ذلك المكان و عمارته.
(٢) إذا لم يقصد الأجير أو الوكيل من التحجير إحياء الأرض لنفسه و الّا فيثبت الحق له.