إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
رسول اللّه (ص): «من أحيا أرضا مواتا فهي له[١]» و مثلها صحيحة زرارة.[٢] و صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: «أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصّدقة. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها[٣]».
و موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله[٤]». و يؤيّد ذلك ما نقل عن النبي (ص): «من أحاط حائطا على الأرض فهي له[٥]». و في آخر: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثمّ هي لكم منّي[٦]».
من العدوة- بضم العين و كسرها- اي جانب الوادي و حافته و المقصود هنا الأرض الموات لوقوعها في جوانب الأودية. و في ثالث: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون[٧]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٧- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٧- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٨- ب ٣- ح ١.
[٤] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٨- ب ٢- ح ١.
[٥] مستدرك/ ب ١- من كتاب احياء الموات/ ح ٣.
[٦] مستدرك/ ب ١- من كتاب احياء الموات/ ح ٥.
[٧] سنن البيهقي/ ج ٦- ص ١٤٣.