إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٣٧ لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر
مسألة ٣٧: لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر
و قال: «إنّه مالي» يشكل (١) دفعه اليه بمجرّد دعواه، بل يحتاج إلى التعريف سنة على تنزيل المأخوذ من اللّصوص منزلة اللقطة و ثبوته له بعنوان حكم من أحكامها. و مقتضى ذلك عدم الفرق بين هذا الحكم و بين غيره من أحكام اللقطة في ترتّبه على المأخوذ من اللّصوص. و ليس في كلام الامام (ع) ما يدلّ على عدم ترتيب سائر أحكام اللقطة عليه كجواز تملّكه بعد تعريفه حولا كاملا فتحصّل أنّه لا وجه ظاهرا لنفي الماتن «قده» كونه في حكم اللقطة من جهة جواز التملّك بعد التعريف و عدم مجيء المالك بل هو مخالف لإطلاق التنزيل.
و لكن الأحوط استحبابا ترك تملّكه لعدم صراحة الخبر في جوازه فان المتيقن المصرّح به هو التصدق، مع مخالفة جواز التملّك للعمومات العامة الدالّة على عدم جواز تصرّف مال الغير بدون إذنه.
(١) حكم ما لو ادّعى اللقطة شخص حاضر ١- لعدم دليل على سماع دعواه حينئذ و قد يستدل على ذلك بصحيح منصور بن حازم حيث حكم فيه الامام (ع) بأنّ المال للذي ادّعاه.
و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن