إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٣٦ لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا
نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبيّن أنّه مال غيره و لم يعرفه يجب عليه أن يمسكه و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرّفه حولا فإن أصاب صاحبه ردّه عليه و الّا تصدّق به فان جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم فان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له (١).
(١) حكم ما أودعه السّارق ١- دلّ على ذلك خبر حفص رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعا و اللّصّ مسلم هل يردّ عليه؟ فقال (ع): لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلّا تصدّق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له[١]».
هذه الرواية و إن كان في سندها إشكال من طريق الشيخ لوقوع علي بن
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٨- ب ١٨- ح ١.