إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٣٥ لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره
مسألة ٣٥: لو وجد في داره الّتي يسكنها شيئا و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره
فان لم (١) يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدّة لأهله و عياله فهو له (٢).
على المطلوب في المقام بالفحوى. و ذلك لأنّ احتمال وجود المالك لما وجد في بطن الحيوان الأهلي أقرب و الوصول إليه أسهل ممّا وجد في جوف الوحوش. فاتّضح بذلك أنّه لا وجه للاحتياط بإجراء حكم مجهول المالك عليه.
(١) و الدليل على ذلك صحيح جميل بن صالح رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): رجل وجد في منزله دينارا. قال (ع): يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم، كثير. قال (ع): هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا. قال (ع): يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا. قال (ع): فهو له[١]».
حكم ما لو وجد الشخص مالا في منزله أو صندوقه (٢) و ذلك لأمارية يد صاحب الدار على الملك و لم يدل دليل على سقوطها مضافا إلى إطلاق صحيحي محمد بن مسلم الدّالّين على كون كل ما وجد في الدار المسكونة لأهلها.
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٣- ب ٣- ح ١.