إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٣٣ لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
مسألة ٣٣: لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرّفه (١) الساكن. فان ادّعى ملكيّته فهو له فليدفع إليه بلا بيّنة.
(١) حكم ما لو وجد مالا في الدار المعمورة ١- إنّ نظر الماتن «قده» إلى أمارية اليد على الملك و أنّ دعوى ذي اليد مسموع بلا حاجة إلى البيّنة. و اما وجه الاشكال فيما إذا قال: «لا أدري» عدم إحراز أمارية اليد حينئذ.
هذا، و لكن ظاهر صحيحي محمد بن مسلم كون ما وجد في الدار المعمورة التي يسكن فيها أهلها ملكا لهم مطلقا سواء عرفوه أم لا.
أحدهما: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «سألته عن الدّار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم[١]».
و ثانيهما: صحيحه الآخر عن أحدهما (ع) في حديث قال: «و سألته عن الورق يوجد في دار. فقال (ع): إن كانت معمورة فهي لأهلها[٢]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٤- ب ٥- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٤- ب ٥- ح ٢.