إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٢٣ إذا التقط اثنان لقطة واحدة
أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي (١) أو التفاضل فان توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما و إن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي. و هكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف- لو كانت عليهما. و بعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملّك أو التصدق أو الإبقاء أمانة. و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر بأن يختار أحدهما التملّك و الآخر التصدّق مثلا بنصفه. ثم إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف و ترك الآخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملّك التارك حصّته و أمّا المتصدّي فيجوز له تملّك حصّته (٢) إن عرّفها سنة.
تكون اللقطة ما دون الدرهم من هذه الجهة.
(١) و ذلك بحكم قاعدة العدل و الإنصاف المستقر عليها سيرة العقلاء في أيّ مال لعدّة ذوي سهام متساوية.
(٢) أي حصّة نفسه لا شريكه التارك للتعريف حيث انه لا حصّة له أصلا قبل التعريف لان استحقاق التملّك إنّما يحدث بعد التعريف لا قبله اللّهم إلّا أن يكون إطلاق الحصّة بلحاظ ما ثبت له من الاستحقاق الشأني لذلك بنفس الالتقاط لا الفعلي الحاصل بعد التعريف.
و اما حصّة شريكه فالظاهر جواز تملكها لمتصدّي التعريف بمقتضى إطلاق نصوص المقام. لأن المفروض أنّ الشريك لم يعرّفها حتّى يستحقّ