إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢٣ إذا التقط اثنان لقطة واحدة
مسألة ٢٣: إذا التقط اثنان لقطة واحدة
فإن كان دون درهم جاز (١) لهما تملّكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي. و ان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها و ان كانت حصّة مجهول المالك و هو التصدق. و ذلك لدخوله حينئذ تحت عموماته مثل معتبرة داود بن أبي يزيد.
رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن الحجّال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
«قال رجل: إنّى قد أصبت مالا و إنّي قد خفت فيه على نفسي و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه. قال: فقال له أبو عبد اللّه (ع): و اللّه إن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي، فحلف. فقال (ع): فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسّمته بين إخواني[١]».
(١) حكم ما لو التقط شخصان شيئا واحدا ١- وجه الجواز دلالة بعض النصوص على جواز تملّك ما وجد من الأشياء الحقيرة التي لا طالب لها. مثل صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
«لا بأس بلقطة العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه. قال: و قال أبو
[١] الوسائل/ ج ٩- ص ٣٥٧- ب ٧- ح ١.