إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ١٢ لا يعتبر في التعريف مباشرة(١) الملتقط
مسألة ١٢: لا يعتبر في التعريف مباشرة (١) الملتقط
بل يجوز استنابة الغير مجّانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. و الظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط (٢) إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده و يحفظها لمالكه. فإنّ في كون الأجرة على المالك أو عليه تردّدا و الأحوط التصالح.
(١) و ذلك لأن التعريف ليس من الأفعال التكوينية الّتي لا تقبل الاستنابة كالأكل و الشرب و غيرهما ممّا تعتبر المباشرة في إسنادها إلى الفاعل، بل يكون من قبيل البيع و الشراء ممّا لا تعتبر المباشرة في إسنادها إلى الفاعل. بل يصحّ إسناده إلى غير المباشر الذي صدر الفعل عن المباشر بأمره و إرادته. و في المقام يسند تعريف النائب و الأجير إلى المستنيب و الموجر عرفا.
(٢) اجرة التعريف على الملتقط أو على المالك؟ ٢- لأنّ الملتقط إذا كان من قصده تملّك اللقطة- و لو في طول التعريف و اليأس عن معرفة المالك- لا يصدق عليه عنوان المحسن بخلاف ما إذا التقطه بنيّة حفظ المال و إيصاله إلى المالك فقط من دون قصد التملّك أصلا. فلا إشكال في صدق عنوان المحسن عليه حينئذ و لا سبيل عليه بتحميل خسارة مخارج حفظ المال و غرم إيصاله إلى المالك عليه. نعم لا يجوز له أخذ الأجرة