إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ١١ مدة التعريف الواجب سنة كاملة
مسألة ١٠: قيل: لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناويا للتملّك بعده
و الأقوى وجوبه مطلقا (١) و إن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشيء أصلا.
مسألة ١١: مدّة التعريف الواجب سنة كاملة.
و لا يشترط فيها التوالي (٢) فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف حين الالتقاط. و هذا ثابت بدلالة الاقتضاء.
و إذا ثبت كون مبدأ التعريف من حين الالتقاط إلى سنة، تثبت الفورية قهرا.
(١) و ذلك لعدم اشتراط وجوب التعريف في النصوص بنية التملّك. بل إنّما فرّع فيها جواز التملّك على التعريف و عدم مجيء صاحبه. فالتفريع من جانب جواز التملّك لا من جانب التعريف و هذا واضح لمن شاهد النصوص.
(٢) في مدّة التعريف و اشتراط التّوالي فيه ٢- أمّا أصل وجوب التعريف سنة كاملة فلا ريب في دلالة النصوص عليه كما سبق ذكرها. و قد حملنا ما دلّ[١] على توقيته بثلاثة أيّام على صورة اليأس عن معرفة المالك.
[١] و هو صحيح أبان بن تغلب راجع الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٠- ح ٧.