إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٧ - في معنى اللقطة
[في معنى اللقطة]
كتاب اللقطة و هي (١) بمعناها الأعم كلّ مال ضائع (٢) عن مالكه و لم يكن يد عليه. و هي إمّا حيوان أو غير حيوان.
(١) اللقطة في اللّغة بمعنى كلّ منبوذ يؤخذ بعد ما فقده صاحبه. و الالتقاط بمعنى إصابة الشيء المطروح. و يفهم من ذلك أنّه أخذ في معناها كونها قابلة للأخذ و النبذ و السقوط على الأرض فلا يشمل غير المنقولات كالأرض و الشجر و البناء و نحو ذلك.
(٢) بأن لا يطّلع المالك عن مكانه و لم يصل يده اليه بحيث لو لم يأخذه آخذ ليوصله الى صاحبه لضاع. و لكن يمكن الاشكال على أخذ هذا القيد في تعريف اللّقطة بما ورد في بعض نصوص المقام من تعليل النهي عن أخذ اللقطة بقوله (ع): «إنّ النّاس لو تركوها على حالها لجاء صاحبها حتى يأخذها».
كما في صحيح[١] الحسين بن أبي العلاء و مرسل[٢] إبراهيم بن أبى البلاد.
حيث فرض فيهما عدم كون اللقطة ضائعا اللّهم إلّا أن يراد من الضياع مطلق
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٨- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٨- ح ٣.