إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
و سواء كان المحيي مسلما أو كافرا (١).
الأحقّية- يرفع اليد من خبر الكابلي لضعف سنده.
و الحاصل أنّ أرض الخراج الموات بالأصل- حال الفتح- داخلة في ملك الامام و معدودة من الأنفال و يملك بالاحياء دون العامرة منها حال الفتح الّتي طرأ عليها الموتان بعد ذلك. فإنّها من الموات بالعارض لا بالأصل. و كلام الماتن (قده) في الموات بالأصل.
(١) في عدم اشتراط الإسلام في جواز الإحياء ١- ظاهر كلام الفقهاء عدم تملّك الكافر الأرض الموات بالاحياء من دون اذن الامام (ع). بل نقل في التذكرة الإجماع على ذلك. قال فيها:
«إذا أذن الامام (ع) لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما و لا يملكه الكافر بالاحياء و لا بإذن الإمام له في الأحياء فان أذن له الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا».
و قال في جامع المقاصد: «يشترط كون المحيي مسلما فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا و ان كان الإحياء بإذن الإمام (ع)». و نحو ذلك ما في الدروس و الروضة فأشكلوا حتى فيما أذن الامام (ع). و قال بعضهم بأن الإشكال في أصل اذن الامام بعد نفي الاشكال عن جواز تملّكهم إذا أذن