إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣١ - مسألة ٢٩ إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
الأحوط (١)، و ان كان الجواز إلى أوّل الساق لا يخلو من قوة و للشجر عن القدم و للزرع عن الشراك (٢).
يشمل ما إذا و في الماء للجميع و لكن يشمل بهذا الإطلاق ما إذا لم يف الماء للجميع أيضا.
(١) هذا الاحتياط استحبابي لكونه ملحوقا بالفتوى على خلافه. و الوجه فيه احتمال إرادة قبّة القدم من الكعب. و لكن الظاهر ان الماتن (قده) استظهر من لفظ «الكعبين» في نصوص المقام العظمين الناشزين في جانبي القدم و هما يحاذيان أوّل الساق و واقعان بين ملتقى الساق و القدم كما قال في الصحاح:
«الكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق و القدم، و أنكر الأصمعي قول الناس انه في ظهر القدم».
(٢) فسّر لفظ الشراك بسيور النعل- بند نعل يا كفش- قال في مجمع البحرين: «الشّراك- بكسر الشين- أحد سيور النعل التي تكون على وجهه توثّق بها الرّجل و منه الحديث و لا تدخل يدك تحت الشراك» و لكن محل الشراك مردّد بين محاذي الكعبين- و هو ملتقى الساق و القدم كما قد يستظهر من قوله:
«و لا تدخل يدك تحت الشّراك» حيث لا يمكن ارادة دون قبة القدم قطعا لوجوب مسحه في الوضوء-، و بين ما دون قبّة القدم و فوق الأصابع. و هذا ظاهر نصوص المقام و الّا لم يفترق عن حدّ النخل- و هو محاذي الكعبين. و