إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٢٨ الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار(١)
فإذا كان بين ثلاثة و سهامهم متساوية- فإن كانت الثّقب ثلاثا متساوية جعلت لكل منهم ثقبة. و إن كانت ستّا جعلت لكلّ منهم ثقبتان. و ان كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلّهم سهما. فاذا كان لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه جعلت الثقب ستا. ثلاث منها لذي النصف و اثنتان لذي الثلث و واحدة لذي السدس و هكذا. و بعد ما أفرزت حصّة كلّ منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء.
مسألة ٢٨: الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار (١).
فاذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها و هي لازمة ليس لأحدهم (١) بيان الضابطة في قسمة الإجبار و دخول قسمة المهاياة فيها ١- لأنّ بهذا التقسيم يتعيّن سهم كلّ واحد منهم و ينفكّ بذلك ملكه و تنتفي الشركة و لا يرد ضرر و لا نقصان على أحد منهم. و إنّ الضّابطة في التقسيم أنّ كلّ قسمة عدّلت بها سهام الشركاء- من دون إيراد ضرر و لا نقصان على أحد منهم- تكون لازمة يجبر عليها الممتنع و لا يجوز الرجوع عنها. قال في الشرائع: «فكلّ ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة[١]». و الوجه في الإجبار عموم قاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
[١] الجواهر/ ج ٢٦- ص ٣٠٩.