إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢ - مسألة ١ الموات بالأصل و ان كان(١) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال
(ع) عن السّواد ما منزلته؟ فقال (ع): هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد، قلت: الشّراء من الدّهاقين؟ قال (ع): لا يصلح إلّا أنّ تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها[١]».
و ما رواه في التهذيب بإسناده عن أبي بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): «كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال (ع): و من يبيع ذلك و هي أرض للمسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده قال: و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثمّ قال: لا بأس اشترى حقّه منها و يحوّل حقّ المسلمين عليه ..[٢]».
و صحيحة أبي الربيع الشامي عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «لا تشتر من أرض السّواد شيئا إلّا من كانت له ذمّة فإنّما هي فيء للمسلمين[٣]».
لكن هذا في العامرة منها حال الفتح كما يشير اليه لفظ السواد و اما الموات منها حال الفتح فيملك بالاحياء كما في الجواهر. قال: «بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيّه مستفيضا أو متواترا مضافا الى النصوص[٤]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٦- ب ١٨- ح ١ و ج ١٢- ص ٢٧٤- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١١- ب ٧١- ص ١١٨- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٢- ص ٢٧٤- ح ٥.
[٤] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٨.