إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٢ - مسألة ١٥ و من المشتركات المسجد،
غيرها، ليس لأحد إزعاجه. سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالف فيه. فليس لأحد (١) بأيّ غرض كان مزاحمة من سبق الى مكان منه بأيّ غرض كان. نعم لا يبعد تقدّم الصلاة- جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض.
فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس و أراد أحد أن يصلّي في ذلك المكان جماعة أو فرادى، يجب عليه تخلية المكان له. نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن اختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرّد الاقتراح بل كان إمّا لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح ديني كالالتحاق بصفوف الجماعة و نحوه. هذا و لكن (١) لعموم قوله (ع): «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به». في معتبرة طلحة[١] و مرسلة ابن أبي عمير[٢] و ما روي عن النبي (ص) بطريق العامة «إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحقّ به إذا عاد إليه[٣]».
و ما ورد عنه (ص): «من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو أحقّ به[٤]».
[١] الوسائل/ ج ١٢- ص ٣٠٠- ب ١٧- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٢- ص ٣٠٠- ب ١٧- ح ٢.
[٣] الجواهر/ ج ٣٨- ص ٨٩.
[٤] سنن البيهقي/ ج ٦- ص ١٤٢.