تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٩ - فصل في الحيض
الاولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.
[مسألة ١١: لا يبعد تحقق العادة المركبة]
[٧١١] مسألة ١١: لا يبعد تحقق العادة المركبة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة (١) و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة أو رأت شهرين ________________________________________________________سواه ...) و قوله عليه السّلام في الموثقة: (.. تلك أيامها ..)، و على ذلك فإذا حاضت في الشهر الثالث على خلاف العادة الأولى و في الشهر الرابع على خلاف الجميع لم يبعد أن يكون ذلك كاشفا عن أنها مضطربة.
(١) في التحقّق إشكال بل منع، و ذلك لما مرّ من أن حصول العادة للحائض بتكرّر حيضها مرتين متماثلتين عددا أو وقتا في بداية الشهر إنما هو بالتعبّد على أساس النصّ الخاص في المسألة و هو موثقة عمّار و معتبرة يونس الطويله، لا على القاعدة، أما الموثقة فلا تصلح أن تكون دليلا على المسألة حيث أن موردها العادة العدديّة البسيطة، و تدلّ على أنها تحقّقت برؤية الدم في شهرين متّصلين متوافقين عددا و لا يمكن تطبيق ذلك على العادة المركّبة باعتبار أن الدم فيها في الشهر الثاني لا يكون مماثلا للدم في الشهر الأول عددا، و الدليل الآخر غير موجود. نعم إذا استمرّت هذه الحالة بانتظام للمرأة طيلة الشهور الآتية و اطمأنّت باستقرارها و وثقت بأنها أصبحت عادة عرفيّة لها تترتّب عليها آثار العادة، فإذا رأت فيها دما اعتبرته حيضا و إن كان صفرة، و إن زاد دمها عن العشرة اعتبرت ما فيها حيضا و الزائد استحاضة.
و أما المعتبرة فهي أيضا أجنبيّة عن الدلالة على المسألة فإن موردها العادة الوقتيّة البسيطة فلا تعمّ العادة الوقتية المركّبة و هي ما إذا رأت المرأة دما في الشهر الأول من اليوم العاشر مثلا و في الشهر الثاني من اليوم العشرين، و في الثالث في نفس الموعد من الشهر الأول و في الرابع في نفس الموعد من الشهر الثانى، و كذلك إذا انقطع دمها في الشهر الأول في اليوم الثامن، و في الثاني في اليوم العاشر، و في