تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٤
و يصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها (١) لأجل الزحام و منعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم و صلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[مسألة ٩: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره]
[١١٤٧] مسألة ٩: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قراءة العزائم و لا الدخول في المساجد، و كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[مسألة ١٠: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا]
[١١٤٨] مسألة ١٠: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة (٢) حتى وضوء ______________________________________________________
(١) الأظهر وجوب الاعادة فيه دون استحبابها، و ذلك لظهور معتبرتي السكوني و سماعة في وجوبها، و عدم وجود قرينة على رفع اليد عنه، كما أن موردهما يوم الجمعة أو يوم عرفة، فلا وجه لتخصيص الماتن قدّس سرّه بخصوص صلاة الجمعة.
(٢) في بدليّته عمّا لا يكون رافعا للحدث و لا يكون طهورا إشكال بل منع،