تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٢
................ ................ ................ .........
________________________________________________________ستتاح له في آخر الوقت.
الصورة الثالثة: ما إذا كان المكلّف مريضا و لم يتمكّن من استعمال الماء و تيمّم لغاية و قد ظلّ عليه الى أن دخل وقت الصلاة و حينئذ يكون له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون على يقين ببقاء عذره من مرض أو نحوه و استمراره حتى الفترة الأخيرة من الوقت.
الحالة الثانية: أن لا يكون على يقين من ذلك و يحتمل ارتفاعه و برؤه منه قبل خروج الوقت.
الصورة الرابعة: ما إذا دخل الوقت على المكلّف و هو لا يتيسّر له استعمال الماء مع عدم كونه متيمّما بتيمّم صحيح قبل ذلك، و له في هذه الصورة أيضا حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون على يقين بعدم تيسّر استعمال الماء له الى آخر الوقت.
الحالة الثانية: أن لا يكون على يقين من ذلك و يحتمل تمكّنه من استعماله قبل ذهاب الوقت.
ثم إن مقتضى القاعدة في جميع هذه الصور بما لها من الحالات عدم إجزاء ما أتى به من الصلاة مع التيمّم في ابتداء الوقت و وجوب إعادتها إذا صادف له تيسّر الماء أو تمكّنه من استعماله في الوضوء أو الغسل لإعادتها ثانية قبل خروج الوقت، إذ حينئذ تبيّن له أنه كان مأمورا بالصلاة مع الطهارة المائية في الواقع دون الصلاة مع الطهارة الترابية، لأنها في طول الأولى، و عند تعذّرها في تمام وقتها. و قد خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة في الحالة الأولى من الصورة الثانية لمجموعة كبيرة من النصوص الناصّة في الاجزاء و عدم وجوب الاعادة إذا اتّفق له تيسّر الماء في وقت متّسع للإعادة مع الوضوء أو الغسل معلّلة ذلك ب (أن ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل