تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٠
[مسألة ٤: إذا تيمم لصلاة سابقة و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى]
[١١٤٢] مسألة ٤: إذا تيمم لصلاة سابقة و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
[مسألة ٥: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي]
[١١٤٣] مسألة ٥: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي، فلا يجب المداقّة فيه و لا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[مسألة ٦: يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه]
[١١٤٤] مسألة ٦: يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه (١) و لا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله، و كذا يجوز للنوافل الموقتة (٢) حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[مسألة ٧: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة]
[١١٤٥] مسألة ٧: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة فعلى ______________________________________________________
(١) مرّ حكم هذه المسألة في المسألة (١) من أحكام التيمّم.
(٢) في الجواز إشكال بل منع، فإنه بحاجة الى دليل و لا دليل عليه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز، بل مقتضى الروايات الآمرة بالفحص و التأخير عدمه أيضا، نعم لا بأس بالجواز ظاهرا بمقتضى استصحاب بقاء العذر الى آخر الوقت، أو رجاء، و لكنّه لا يجزئ إذا زال العذر و تيسّر له استعمال الماء في الوقت.