تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٠ - الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت (١) أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته و إن كان الأحوط القضاء.
[مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله]
[١٠٧٢] مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل.
[مسألة ١٥: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]
[١٠٧٣] مسألة ١٥: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة (٢) يلحق كلا حكمه من الغلوة و الغلوتين.
[الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.
[مسألة ١٦: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما]
[١٠٧٤] مسألة ١٦: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله، و أما إذا كان مضرا بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ______________________________________________________
(١) فيه: أن الأظهر الجواز حيث لا يترتّب عليهما تفويت واجب أو ملاك فعلي ملزم لكي يكون مانعا عنهما.
(٢) تقدّم أن وجوب الفحص لا يختلف باختلاف هذه الخصوصيات و لا يدور مدارها لا أصلا و لا فرعا.