تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٨ - أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر
خاص بالبرية.
[مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال]
[١٠٦٣] مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة (١)، و أما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
[مسألة ٦: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات]
[١٠٦٤] مسألة ٦: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، و إلا فالأحوط الإعادة (٢).
[مسألة ٧: المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف]
[١٠٦٥] مسألة ٧: المناط في السهم و الرمي و القوس (٣) و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.
[مسألة ٨: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
[١٠٦٦] مسألة ٨: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.
[مسألة ٩: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى]
[١٠٦٧] مسألة ٩: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة ________________________________________________________وجوده فيه في زمان آخر، و لا يعلم المتقدّم من المتأخّر، ففي مثل ذلك يسقط الاستصحابان من جهة المعارضة فلا يتمكّن من إحراز موضوعه و هو عدم وجود الماء عنده و تيسّره له فحينئذ يجب الفحص بمقتضى العلم الإجمالي. نعم لو كانت حالته السابقة عدم وجود الماء لكانت وظيفته التيمّم لإحراز موضوعه بالأصل.
(١) بل الاعادة هي المتعيّنة في مفروض المسألة لما مرّ من أن الواجب على المسافر القيام بعملية الطلب و الفحص ما دام في الوقت و لم يخف فوته على الكيفيّة المشار إليها آنفة.
(٢) بل هي الأقوى ما دام في الوقت كما مرّ.
(٣) مرّ أن تحديد وجوب الطلب بذلك غير ثابت.