تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٦ - فصل في الصلاة على الميت
الأثناء، و يجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.
[مسألة ١٩: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام]
[٩٦٠] مسألة ١٩: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام، و إذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الامام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة.
[مسألة ٢٠: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة]
[٩٦١] مسألة ٢٠: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا، و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.