تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٧ - فصل في الجريدتين
[مسألة ٩: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام]
[٩٣١] مسألة ٩: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[مسألة ١٠: يكره اتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل]
[٩٣٢] مسألة ١٠: يكره اتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل.
[مسألة ١١: يبدأ في التحنيط بالجبهة، و في سائر المساجد مخير]
[٩٣٣] مسألة ١١: يبدأ في التحنيط بالجبهة (١)، و في سائر المساجد مخير.
[مسألة ١٢: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول]
[٩٣٤] مسألة ١٢: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول، و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة (٢).
[فصل في الجريدتين]
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «إن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء، و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر» و في آخر: «إن النبي صلّى اللّه عليه و آله مر على قبر يعذب صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله، و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين» و في بعض الأخبار: إن آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلّى اللّه عليه و آله.
______________________________________________________
(١) على الأحوط الأولى.
(٢) على الأحوط الأولى.