تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٦ - فصل في الحنوط
عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[مسألة ٢: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
[٩٢٤] مسألة ٢: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا (١).
[مسألة ٣: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى]
[٩٢٥] مسألة ٣: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة، و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل، و أقل الفضل مثقال شرعي، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[مسألة ٤: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط]
[٩٢٦] مسألة ٤: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، و لا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط، و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
[مسألة ٥: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه]
[٩٢٧] مسألة ٥: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[مسألة ٦: إذا زاد الكافور يوضع على صدره]
[٩٢٨] مسألة ٦: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[مسألة ٧: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون]
[٩٢٩] مسألة ٧: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[مسألة ٨: يكره وضع الكافور على النعش]
[٩٣٠] مسألة ٨: يكره وضع الكافور على النعش.
______________________________________________________
(١) فيه: أن سقوط الواجب عن شخص بقيام غيره به بحاجة الى دليل بلا فرق بين أن يكون الواجب مشروطا بقصد القربة أو لا، فإن مجرّد عدم اعتبار قصد القربة في الحنوط لا يكفي في سقوطه بفعل غير من وجب عليه. و دعوى أن سقوطه بفعل الصبىّ المميّز إنما هو بملاك إطلاق دليله خاطئة، فإن إطلاقه كسائر إطلاقات أدلّة الواجبات قد قيّد بحديث الرفع.