تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢١ - فصل في مكروهات الغسل
[مسألة ١: إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن]
[٨٩٧] مسألة ١: إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه (١) و يدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر عليه السّلام سقط فأخذه، و قال: «الحمد للّه» ثم أعطاه للصادق عليه السّلام و قال: «ادفنه معي في قبري».
[مسألة ٢: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته]
[٨٩٨] مسألة ٢: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[مسألة ٣: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور]
[٨٩٩] مسألة ٣: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، و لا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (٢).
______________________________________________________
(١) على الأحوط الأولى.
(٢) تقدّم الكلام فيه في المسألة (٩) و (١٠) من فصل كيفيّة غسل الميّت.