تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٨ - فصل في مراتب الأولياء
المؤمنين.
[مسألة ٢: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث، و البالغون على غيرهم]
[٨٥١] مسألة ٢: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من متّ إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن متّ بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، و في الطبقة الاولى الأب مقدم على الأم و الأولاد، و هم مقدمون على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة، و هم مقدمون على أولادهم، و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، و هما على أولادهما.
[مسألة ٣: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث]
[٨٥٢] مسألة ٣: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، و كذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[مسألة ٤: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى]
[٨٥٣] مسألة ٤: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
[مسألة ٥: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة]
[٨٥٤] مسألة ٥: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة، و إذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا.
[مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية، فلا بد من إذن الجميع]
[٨٥٥] مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية، فلا بد من إذن الجميع، و يحتمل تقدم الأسن.
[مسألة ٧: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي]
[٨٥٦] مسألة ٧: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها، و الأحوط إذنهما معا، و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير، و إن كان أحوط.
[مسألة ٨: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام]
[٨٥٧] مسألة ٨: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون