تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٢ - فصل في النفاس
..........
________________________________________________________احتملت استمراره الى ما بعد العشرة اضافت يومين او اكثر الى نفاسها باختيارها شريطة ان لا يزيد المجموع على عشرة و اعتبرت بعد ذلك نفسها مستحاضة على تفصيل تقدم في باب الحيض من ان الاستظهار بيوم واحد واجب و بالباقي مستحب و لا فرق فيه بين الحائض و النفساء و اما اذا كانت عادتها عشرة ايام فتقعد تمام العشرة و لا موضوع للاستظهار عندئذ، و اذا كانت ناسية للعدد تجعل اكبر الاحتمالات في عددها نفاسا، و اذا كانت مضطربة او مبتدئة واصلت نفاسها و استمرت في ترك العبادة ما لم ينقطع الدم فاذا انقطع دون ان يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها.
و اما اذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز عشرة ايام فان كانت ذات عادة عددية اعتبرت ايام عادتها نفاسا و الباقى استحاضة و ان كانت ناسية للعدد رجعت و اخذت باكبر الاحتمالات و اعتبرته نفاسا فاذا كانت لا تدري هل انها ستة او سبعة اعتبرتها سبعة و طبقت على نفسها حكم ذات العادة العددية.
و ان كانت مضطربة او مبتدئة اعتبرت الايام العشرة كلها نفاسا و ما بعدها استحاضة، و في هذه الحالة لا ترجع المضطربة الى العدد و هو ستة ايام او سبعة في كل شهر و المبتدأة الى عادة اقاربها ان كانت لهن عادة و لم تكن مختلفات فيها و الا فالى العدد و ذلك لان هذا الحكم مختص في الحيض و لا دليل عليه في باب النفاس فاذن وظيفه المضطربة و المبتدئة ما عرفت بمقتضى الروايات المذكورة حيث انها تدل بالمطابقة على ان ذات العادة العددية تقعد ايام عادتها مع الاستظهار بيوم او يومين او اكثر او بدونه حسب اختلاف الموارد و بالالتزام على ان اقصى حد النفاس هو اقصى حد الحيض و في ضوء ذلك اذا لم تكن النفساء ذات عادة عددية كالمضطربة و المبتدئة تجعل كل العشرة نفاسا باعتبار أنه اقصى حده و الباقي استحاضة. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى إن المستفاد من تلك الروايات أن