تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧١ - فصل في النفاس
..........
________________________________________________________فحينئذ يكون مبدأ العشرة من حين رؤية الدم، فلو لم تر الدم إلّا في اليوم الثامن مثلا من ولادتها كان هذا اليوم الثامن هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي الحدّ الأقصى للنفاس و تكون نهايتها بنهاية اليوم الثامن عشر من تاريخ الولادة. نعم إذا مضت عشرة أيام من مبدأ الولادة و لم تر فيها دما فلا نفاس، و إن رأت بعد العشرة دما فإن الحدّ الأقصى للنفاس عشرة أيام، فإن رأت الدم من تاريخ الولادة كانت نهايتها بنهاية اليوم العاشر، و إن رأت الدم في اليوم الخامس من تاريخ ولادتها كانت نهايتها بنهاية اليوم الخامس عشر و هكذا، و إن لم تر الدم من تاريخ الولادة الى اليوم العاشر ثم رأت دما في اليوم الحادي عشر فلا نفاس لأن العشرة هي الحدّ الأقصى له. بيان ذلك: أن الروايات التي تحدّد الحدّ الأقصى للنفاس تصنّف الى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: الروايات التي تحدّد الحدّ الأقصى له بعشرة أيام، و لكن بالدلالة الالتزامية، و هي روايات كثيرة قد وردت بألسنة مختلفة، ففي لسان بعضها:
(تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض)[١]، و في لسان بعضها الآخر: (النفساء تكفّ عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها)[٢]، و في الثالث: (تقعد قدر حيضها)[٣]، و في الرابع: (تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض)[٤]، و في الخامس:
(فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس)[٥] و هكذا، فإنها تدلّ على أن الحدّ الأقصى للنفاس هو الحدّ الأقصى للحيض، و بما أنه عشرة أيام في الحيض فبطبيعة الحال يكون كذلك في النفاس أيضا، فإذن تكون هذه المجموعة بتلك الألسنة تدلّ على أن الحدّ الأقصى للنفاس لا يزيد عن عشرة أيام.
ثم ان النفساء اذا كانت ذات عادة عددية و كانت عادتها أقلّ من عشرة أيام تقعد ايام عادتها و تعتبر الدم فيها دم نفاس و حينئذ فان استمر بها الدم و تجاوز عن عدد ايام عادتها فان كانت واثقة بعدم تجاوزه العشرة اعتبرت نفسها نفاسا في كل ايام الدم و ان
[١] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ١ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ٢.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ٥.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب النفاس باب ٣ ح ٣.