تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٤ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض بغير الصلاة اليومية
فقط، إلا إذا كانت مسافرة (١) و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.
[مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها]
[٧٨٢] مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها (٢)، و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[مسألة ٤٠: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]
[٧٨٣] مسألة ٤٠: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (٣)، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[مسألة ٤١: يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة]
[٧٨٤] مسألة ٤١: يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة (٤)، و تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة، و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي و آله صلّى اللّه عليه و آله ______________________________________________________
(١) هذا في الظهرين، و اما في العشاءين فان بقي من الوقت بقدر خمس ركعات فهو، و الّا فالحكم هو الاحتياط كما مرّ.
(٢) الظاهر أنها صحّت ظهرا و حينئذ فيجب عليها الاتيان بصلاة العصر في الوقت أو في خارجه.
(٣) بل مطلقا حتى مع التمكّن من الاتيان بالصلاة الى تمام الجهات، فإن مقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم: (يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) سقوط شرطيّة الاستقبال في حال الجهل و عدم العلم بها و اجزاء التوجّه و الاستقبال الى أىّ طرف شاء و لا فرق فيه بين الحائض و غيرها.
(٤) رجاء اذ لم يثبت استصحاب ذلك شرعا بعنوانه الخاص الّا من باب محبوبية النظافة في الشريعة المقدسة مطلقا للحائض و غيرها.