تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤ - الثاني الجماع
نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه (١)، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا.
[مسألة ٨: يجوز للشخص إجناب نفسه]
[٦٤٨] مسألة ٨: يجوز للشخص إجناب نفسه (٢)، و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النص.
[مسألة ٩: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟]
[٦٤٩] مسألة ٩: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، و كذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنه لا يجب عليه الغسل.
[مسألة ١٠: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها]
[٦٥٠] مسألة ١٠: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا ________________________________________________________من عدم الدليل على حرمته كذلك فيجب الحبس الا اذا كان تحمله حرجيا.
(١) بل لا شبهة في وجوبه اذا كان بعد دخول الوقت، لأنه لو لم يحبس المني و خرج منه لأدى ذلك إلى عدم تمكنه من الصلاة فيه و تفويتها حتى مع الطهارة الترابية و هو غير جائز جزما، بل لا يبعد وجوبه قبل دخول الوقت اذا علم بأنه يؤدي الى تفويتها في الوقت كذلك لأنه تفويت للملاك الملزم في ظرفه.
(٢) في الجواز مطلقا اشكال بل منع، لأن مقتضى القاعدة عدم الجواز لاستلزامه تفويت الواجب الفعلي و هو الصلاة مع الطهارة المائية. نعم ورد النص على الجواز في خصوص الاتيان بالأهل و لكن لا بد من الاقتصار عليه.