تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٦ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة ١٢: لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض]
[٧٣٩] مسألة ١٢: لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما (١) كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.
[مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد]
[٧٤٠] مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب (٢).
[مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقط]
[٧٤١] مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[مسألة ١٥: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه]
[٧٤٢] مسألة ١٥: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر (٣) أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليه مراعاة حقه، و كذا في الأمة مع السيد و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[مسألة ١٦: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع]
[٧٤٣] مسألة ١٦: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
______________________________________________________
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، مرّ تفصيل ذلك في المسألة (١).
(٢) هذا في المبتدئة خاصّة دون غيرها كما مرّ تفصيله.
(٣) تقدّم أن الأظهر أن تجعل أيام عادتها حيضا من الأول.