كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
المقدمة و فيها أمور
٧ ص
(٣)
الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين
٧ ص
(٤)
الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
٨ ص
(٥)
الأمر الثالث عدم جواز تحصيل العجز عن الطهارة المائية
١١ ص
(٦)
أدلّة عدم جواز التعجيز
١٢ ص
(٧)
الأوّل الكتاب
١٢ ص
(٨)
الثاني السنّة
١٤ ص
(٩)
و تدلّ عليه أيضاً روايات
١٤ ص
(١٠)
منها صحيحة محمّد بن مسلم،
١٤ ص
(١١)
و منها ما دلّت على وجوب شراء الماء على قدر جِدته
١٤ ص
(١٢)
و منها ما دلّت على وجوب الطلب
١٥ ص
(١٣)
الروايات المنافية لما سبق
١٥ ص
(١٤)
بيان الوجه في تقديم الأخبار المانعة عن التعجيز
١٨ ص
(١٥)
عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف و بعده
٢٠ ص
(١٦)
إذا عرفت ما ذكر فالمباحث أربعة
٢٢ ص
(١٧)
المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم
٢٣ ص
(١٨)
فيمن يشرع له التيمّم
٢٥ ص
(١٩)
شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
٢٦ ص
(٢٠)
و كيف كان لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو أُمور
٢٨ ص
(٢١)
السبب الأوّل عدم الماء
٢٩ ص
(٢٢)
وجوب الفحص عن الماء
٣٠ ص
(٢٣)
لزوم الفحص إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت
٣٣ ص
(٢٤)
ثمّ إنّه يجب التنبيه على أُمور
٣٥ ص
(٢٥)
الأمر الأوّل في مفاد خبر السكوني
٣٦ ص
(٢٦)
الأمر الثاني المراد من الحزونة و السهولة و الغَلْوة لغة
٣٧ ص
(٢٧)
اختلاف الفقهاء في مقدار الطلب و بيان الحقّ
٤٠ ص
(٢٨)
الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
٤٢ ص
(٢٩)
الأمر الرابع حكم الإخلال بالطلب
٤٦ ص
(٣٠)
الأمر الخامس فيما يترتّب على موضوع انقلاب التكليف بالترابية
٥٠ ص
(٣١)
الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
٥٢ ص
(٣٢)
الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة
٥٣ ص
(٣٣)
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء
٥٦ ص
(٣٤)
السبب الثالث كون الاستعمال حرجيّا و لو لم يخف الضرر
٦٤ ص
(٣٥)
سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا
٦٥ ص
(٣٦)
حول سقوط المائية مع خوف الشيْن
٧٢ ص
(٣٧)
المراد من «الحرج»
٧٣ ص
(٣٨)
السبب الرابع الخوف من العطش
٧٦ ص
(٣٩)
السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ
٧٩ ص
(٤٠)
نعم، يمكن أن يُستدلّ على المطلوب ببعض الروايات
٨١ ص
(٤١)
منها صحيحة محمّد بن مسلم
٨١ ص
(٤٢)
و منها صحيحة أبي بصير
٨١ ص
(٤٣)
و منها صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور
٨١ ص
(٤٤)
و منها دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات
٨٢ ص
(٤٥)
تقديم رفع الخبث على رفع الحدث
٨٣ ص
(٤٦)
السبب السادس ضيق الوقت
٨٥ ص
(٤٧)
حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شيء منه مع المائية
٨٥ ص
(٤٨)
حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية و مع الترابية جميعه
٨٩ ص
(٤٩)
حكومة «من أدرك » على صحيحة زرارة في فرض واحد
٨٩ ص
(٥٠)
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
٩٢ ص
(٥١)
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
٩٣ ص
(٥٢)
حكم إدراك ركعة مع المائية و أزيد منها مع الترابية
٩٣ ص
(٥٣)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٩٤ ص
(٥٤)
الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
٩٥ ص
(٥٥)
الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد؟
٩٩ ص
(٥٦)
الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة
١٠١ ص
(٥٧)
ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج
١٠٧ ص
(٥٨)
الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
١١٢ ص
(٥٩)
بيان مقتضى القواعد في المقام
١١٢ ص
(٦٠)
حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ
١٢٢ ص
(٦١)
بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام
١٢٤ ص
(٦٢)
المسألة الاولى في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج
١٢٤ ص
(٦٣)
مفاد الآية الكريمة
١٢٤ ص
(٦٤)
مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء
١٢٩ ص
(٦٥)
نكتة أُخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية
١٣٠ ص
(٦٦)
المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج
١٣٣ ص
(٦٧)
الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
١٣٥ ص
(٦٨)
المبحث الثاني فيما يتيمّم به
١٣٩ ص
(٦٩)
الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
١٤١ ص
(٧٠)
في تحديد ما يصحّ التيمّم عليه
١٤٢ ص
(٧١)
الاستدلال بالكتاب على كفاية مطلق وجه الأرض
١٤٣ ص
(٧٢)
اختلاف اللغويين في معنى «الصعيد»
١٤٤ ص
(٧٣)
الاستدلال لتعيين المراد من قوله
١٤٧ ص
(٧٤)
بكلمة
١٤٧ ص
(٧٥)
الاستدلال لتعيين المراد من قوله تعالى
١٥٠ ص
(٧٦)
بصحيحة زرارة
١٥٠ ص
(٧٧)
الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض
١٥٣ ص
(٧٨)
منها النبويّ المعروف «جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً»
١٥٣ ص
(٧٩)
و منها ما وردت في قضيّة عمّار بن ياسر (رضى اللَّه عنه)
١٥٦ ص
(٨٠)
و منها عدّة روايات أُخر،
١٥٨ ص
(٨١)
الاستدلال بالسّنة على اشتراط خصوص التراب و جوابه
١٦٢ ص
(٨٢)
منها صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج
١٦٢ ص
(٨٣)
و استدلّ أيضاً ب صحيحة رِفاعة،
١٦٣ ص
(٨٤)
الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب و جوابه
١٦٤ ص
(٨٥)
الأمر الثاني في اشتراط التيمّم بما لا يخرج عن مسمّى «الأرض»
١٦٩ ص
(٨٦)
الاستدلال على عدم الاشتراط و جوابه
١٧٠ ص
(٨٧)
الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
١٧٤ ص
(٨٨)
الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة
١٧٦ ص
(٨٩)
الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
١٧٧ ص
(٩٠)
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
١٧٨ ص
(٩١)
الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
١٨٠ ص
(٩٢)
الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج
١٨٤ ص
(٩٣)
و ينبغي التنبيه على أُمور
١٨٥ ص
(٩٤)
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
١٨٥ ص
(٩٥)
عدم جواز التيمّم بالغبار في حال الاختيار
١٨٦ ص
(٩٦)
في اعتبار محسوسيّة الغبار و ظهوره
١٩١ ص
(٩٧)
الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
١٩٣ ص
(٩٨)
مقتضى الأدلّة العامّة
١٩٣ ص
(٩٩)
مقتضى الأدلّة الخاصّة
١٩٥ ص
(١٠٠)
أدلّة تقدّم الطين على الغبار
١٩٧ ص
(١٠١)
النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»
٢٠٠ ص
(١٠٢)
كيفية التيمّم بالوحل
٢٠٣ ص
(١٠٣)
تتميم في حكم التيمّم بالثلج
٢٠٤ ص
(١٠٤)
حول كلام المفيد في التوضي بالثلج مثل الدهن
٢٠٦ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث في كيفيّة التيمّم
٢١٣ ص
(١٠٦)
الأمر الأوّل في اعتبار النيّة
٢١٥ ص
(١٠٧)
عدم لزوم قصد البدلية
٢١٥ ص
(١٠٨)
رافعيّة التيمّم للحدث
٢٢٠ ص
(١٠٩)
إنّما الإشكال من جهتين أُخريين
٢٢٤ ص
(١١٠)
الجهة الأُولى هي الإشكال العقلي المعروف
٢٢٤ ص
(١١١)
جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين و ما يرد عليه
٢٢٧ ص
(١١٢)
الجهة الثانية دعوى الإجماع على عدم كون التيمّم رافعاً
٢٢٩ ص
(١١٣)
الأمر الثاني في اعتبار المباشرة
٢٣١ ص
(١١٤)
حكم العاجز عن المباشرة
٢٣٢ ص
(١١٥)
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
٢٣٤ ص
(١١٦)
الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه
٢٣٥ ص
(١١٧)
الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
٢٤١ ص
(١١٨)
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً
٢٤٢ ص
(١١٩)
الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
٢٤٦ ص
(١٢٠)
وجه عدم اعتبار المسح باليد و تضعيفه
٢٤٦ ص
(١٢١)
وجه اعتبار الضرب أو الوضع و وجه اعتبار مجرّد المسح باليد
٢٤٩ ص
(١٢٢)
ثمّ إنّ الروايات التي في الباب
٢٤٩ ص
(١٢٣)
منها ما هي مشتملة على حكاية عمّار بن ياسر
٢٥٠ ص
(١٢٤)
و منها ما اشتملت على بيان كيفية التيمّم عملًا،
٢٥١ ص
(١٢٥)
تنبيه هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟
٢٥٤ ص
(١٢٦)
الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
٢٥٧ ص
(١٢٧)
عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً
٢٥٧ ص
(١٢٨)
اعتبار الضرب بباطن الكفّين
٢٥٨ ص
(١٢٩)
في اعتبار كون الضرب بجميع الباطن
٢٥٩ ص
(١٣٠)
حكم من قطعت كفّاه من الزند
٢٦٠ ص
(١٣١)
حكم تعذّر المسح بباطن الكفّين
٢٦١ ص
(١٣٢)
حكم نجاسة الباطن
٢٦٢ ص
(١٣٣)
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
٢٦٤ ص
(١٣٤)
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه
٢٦٤ ص
(١٣٥)
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض
٢٦٥ ص
(١٣٦)
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء
٢٦٦ ص
(١٣٧)
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح
٢٦٨ ص
(١٣٨)
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات
٢٦٨ ص
(١٣٩)
الجهة الاولى في كفاية المسح بيد واحدة
٢٦٨ ص
(١٤٠)
وجه الاجتزاء بيد واحدة
٢٦٩ ص
(١٤١)
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة و ترجيحه
٢٧٣ ص
(١٤٢)
الجهة الثانية في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة
٢٧٦ ص
(١٤٣)
الجهة الثالثة في عدم اعتبار استيعاب الكفّ بالمسح
٢٧٧ ص
(١٤٤)
تحديد الممسوح
٢٧٩ ص
(١٤٥)
الجهة الاولى في تحديد الوجه
٢٧٩ ص
(١٤٦)
المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
٢٧٩ ص
(١٤٧)
و أمّا المقام الثاني و هو حال فتاوى الأصحاب
٢٨٧ ص
(١٤٨)
تأويل الروايات بنحو تنطبق معه على القول المشهور
٢٩٣ ص
(١٤٩)
الجهة الثانية لزوم المسح إلى طرف الأنف الأعلى مع الحاجبين
٢٩٥ ص
(١٥٠)
لزوم مسح الحاجبين
٢٩٦ ص
(١٥١)
الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
٢٩٨ ص
(١٥٢)
بيان كيفيّة المسح
٣٠١ ص
(١٥٣)
الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
٣٠٤ ص
(١٥٤)
بيان مقتضى الأدلّة و وجه الجمع بينها
٣٠٤ ص
(١٥٥)
و أمّا الروايات فهي على طوائف
٣٠٤ ص
(١٥٦)
منها و هي عمدتها- ما هي ظاهرة في الاجتزاء بواحدة،
٣٠٥ ص
(١٥٧)
و منها طائفة أُخرى مشتملة على «مرّتين»
٣٠٦ ص
(١٥٨)
حول كلمات القوم في المقام
٣١٠ ص
(١٥٩)
اتحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
٣١٢ ص
(١٦٠)
تتميم في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار
٣١٣ ص
(١٦١)
المبحث الرابع في أحكام التيمّم
٣١٧ ص
(١٦٢)
الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
٣١٩ ص
(١٦٣)
الدليل العقلي المتوهّم على عدم صحّة التيمّم و جوابه
٣٢٠ ص
(١٦٤)
الإشكال في الإجماع المدّعى على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت
٣٢٦ ص
(١٦٥)
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
٣٢٨ ص
(١٦٦)
التمسّك بالآية لجواز البدار
٣٣٠ ص
(١٦٧)
التمسّك بالروايات لجواز البدار
٣٣٢ ص
(١٦٨)
و أمّا الروايات، فما دلّت على صحّته في السعة على طوائف
٣٣٢ ص
(١٦٩)
منها ما دلّت بإطلاقها عليها، مع التصريح بعدم لزوم الإعادة
٣٣٢ ص
(١٧٠)
و منها ما دلّت على صحّته، مع التصريح بسعة الوقت و عدم لزوم الإعادة،
٣٣٣ ص
(١٧١)
و منها ما دلّت على صحّته، مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت،
٣٣٥ ص
(١٧٢)
الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار
٣٣٦ ص
(١٧٣)
حول التفصيل بين رجاء رفع العذر و عدمه
٣٣٨ ص
(١٧٤)
حول التفصيل بين العلم برفع العذر و عدمه
٣٤٠ ص
(١٧٥)
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
٣٤٢ ص
(١٧٦)
المراد ب «آخر الوقت» في المقام
٣٤٤ ص
(١٧٧)
لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت
٣٤٥ ص
(١٧٨)
الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً على من صلّى بتيمّم صحيح
٣٤٧ ص
(١٧٩)
في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة
٣٥٠ ص
(١٨٠)
بطلان التفصيل بين وجود الماء و فقدانه من حيث الإعادة
٣٥٢ ص
(١٨١)
وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا
٣٥٣ ص
(١٨٢)
في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب
٣٥٦ ص
(١٨٣)
الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين
٣٥٧ ص
(١٨٤)
مقتضى القاعدة في مثل المقام
٣٥٨ ص
(١٨٥)
حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين
٣٥٩ ص
(١٨٦)
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
٣٦٤ ص
(١٨٧)
الأحوط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين
٣٦٨ ص
(١٨٨)
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
٣٧٠ ص
(١٨٩)
حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة
٣٧٠ ص
(١٩٠)
حكم وجدان الماء في أثناء الصلاة
٣٧٢ ص
(١٩١)
بطلان أدلّة القول بالتفصيل
٣٧٤ ص
(١٩٢)
الوجه في المضيّ بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام
٣٧٨ ص
(١٩٣)
حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً
٣٨١ ص
(١٩٤)
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة
٣٨٣ ص
(١٩٥)
حكم فقدان الماء بعد وجدانه
٣٨٥ ص
(١٩٦)
الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
٣٨٦ ص
(١٩٧)
المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر
٣٨٦ ص
(١٩٨)
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
٣٨٨ ص
(١٩٩)
قيام التيمّم مقام الوضوءات المستحبّة
٣٩٠ ص
(٢٠٠)
الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر
٣٩٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
٣٩٨ ص
(٢٠٢)
بيان مقتضى القاعدة في المقام
٤٠٣ ص
(٢٠٣)
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
٤٠٤ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥ - الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة
أو أنّ العقلاء يرون نفوسهم عاجزة، و لا يكون العلاج المذكور تحصيلًا للقدرة، أو لا يكون تحصيلها كذلك واجباً؛ و أنّ التكليف بمثله قبيح، فهو أيضاً بجميع تقاديره ممنوع؛ لعدم العجز بحسب الواقع مع إمكان المزج، و عدم وجوبه إمّا ناشئ من عدم التكليف المطلق، أو من حصول شرط التيمّم، و هما ممنوعان. و أمّا غفلتهم عن إمكان تحصيل الماء بمثل ذلك فلا يضرّ بالمطلوب، و ليس ذلك إلّا كغفلتهم عن وجود الماء، و قد عرفت بطلان التيمّم معه [١].
و كيف كان: الأقوى وجوب العلاج بأيّ نحو يمكنه بلا حرج و مشقّة.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٠.