كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٤
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
لا إشكال نصّاً [١] و فتوى [٢] في انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء و عدم العذر منه شرعاً و عقلًا، و مع فقده بعد ذلك افتُقر إلى تجديده. كما لا إشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت، و لا بإتيان الصلاة، فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة [٣]، ضعيف. كما لا يعوَّل على رواية السكوني (٤) المخالفة للروايات [٥] و فتوى الأصحاب [٦].
و إنّما الكلام في بعض الفروع:
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩ و ٢٠.
[٢] الفقيه ١: ٥٨، ذيل الحديث ٣، المقنعة: ٦٠ و ٦١، النهاية: ٥٠، شرائع الإسلام ١: ٤٢.
[٣] انظر تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠٣ ٢٠٤، الامّ ١: ٤٧، المجموع ٢: ٢٩٣.
______________________________
[٤]
عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها.
تهذيب الأحكام ١: ٢٠١/ ٥٨٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٨٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٠، الحديث ٦.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٠.
[٦] المقنعة: ٦٠، جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٦، النهاية: ٥٠، جواهر الكلام ٥: ٢٦٥.