كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٩ - الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
لا خلاف ظاهراً بينهم في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته، و عليه نقل الإجماع مستفيضاً؛ لأنّه منقول عن ثلاثة عشر موضعاً أو أكثر من زمن المحقّق و من بعده [١]، و لو أُضيف إليه فحوى الإجماعات المنقولة على عدم صحّته في سعة الوقت [٢]، يكاد يتجاوز العشرين.
و هو الحجّة؛ لعدم إمكان أن يقال: كلّ ذلك لأمر عقلي، سيّما إذا ثبت أنّ الوضوء التأهّبي المفتى به [٣]، من قبيل التخصيص عندهم من عدم جواز الوضوء
[١] المعتبر ١: ٣٨١، تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٩، منتهى المطلب ١: ١٣٩/ السطر ٣٤، قواعد الأحكام ١: ٢٣/ السطر ١٤، تحرير الأحكام ١: ٢٢/ السطر ٢١، ذكرى الشيعة ٢: ٢٥١، الدروس الشرعيّة ١: ١٣٢، التنقيح الرائع ١: ١٣٣، روض الجنان: ١٢١/ السطر ٢١، مدارك الأحكام ٢: ٢٠٨، مفاتيح الشرائع ١: ٦٣، مفتاح الكرامة ١: ٥٥٠/ السطر ٤، رياض المسائل ٢: ٣٠٨، جواهر الكلام ٥: ١٥٤.
[٢] الانتصار: ٣١ ٣٢، غنية النزوع ١: ٦٤، فقه القرآن ١: ٣٧، جواهر الكلام ٥: ١٥٨.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٠، الدروس الشرعيّة ١: ٨٦، مفاتيح الشرائع ١: ٤١.