كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٩ - الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
و عن ابن إدريس عن بعض أصحابنا: «أنّ المسح من أُصول الأصابع إلى رؤوسها» [١].
و روى عن مالك أيضاً: أنّ التيمّم على الكفّ و نصف الذراع [٢]، و احتجاجه عليه من المضحكات. و عن الزهري: «يمسح يديه إلى المنكب» [٣].
و تدلّ على المشهور صحيحة زرارة و موثّقته الحاكيتان لفعل رسول اللَّه [٤]، و صريح
صحيحة زرارة الحاكية عن فعل أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «فوضع أبو جعفر (عليه السّلام) كفّيه على الأرض، ثمّ مسح وجهه و كفّيه، و لم يمسح الذراعين بشيء» [٥]
و ظاهر غيرها ممّا اشتملت على «الكفّ» [٦].
بل ظاهر صحيحتي داود بن النعمان [٧] و الخزّاز [٨]
حيث قال في الأُولى: «فمسح وجهه و يديه فوق الكفّ قليلًا»
و قريب منها الثانية؛ لأنّ الظاهر من
[١] السرائر ١: ١٣٧.
[٢] انظر منتهى المطلب ١: ١٤٦/ السطر ٢٢ و ٣٧.
[٣] انظر منتهى المطلب ١: ١٤٦/ السطر ٢٢، المبسوط، السرخسي ١: ١٠٧، بداية المجتهد ١: ٧٠، الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٤٠.
[٤] تقدّمتا في الصفحة ١٥٦.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٨/ ٦٠٣، وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٥.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ١ و ٣ و ٦.
[٧] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٧/ ٥٩٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٤.
[٨] الكافي ٣: ٦٢/ ٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٢.