كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩ - السبب الأوّل عدم الماء
السبب الأوّل عدم الماء
و لا إشكال نصّاً [١] و فتوى [٢] في كونه من المسوّغات؛ من غير فرق عندنا بين السفر و الحضر، كان السفر طويلًا أو قصيراً. و ما عن السيّد [٣] ليس خلافاً في هذه المسألة، بل في مسألة الإجزاء.
نعم، خالف في ذلك أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين و زُفر على ما حُكي عنه، فقالوا: «إنّ الحاضر العادم الماء لا يصلّي» [٤] بل عن زُفر: «لا يصلّي قولًا واحداً» [٥]، و لا اعتداد بخلافهم، و يردّهم ظاهر الآية [٦]، كما عرفت [٧].
[١] كآية التيمّم، النساء (٤): ٤٣، المائدة (٥): ٦، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧.
[٢] المقنعة: ٥٨، النهاية: ٤٥، المعتبر ١: ٣٦٣، تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٩.
[٣] انظر المعتبر ١: ٣٦٥.
[٤] المبسوط، السرخسي ١: ١٢٣، المغني، ابن قدامة ١: ٢٣٤، المجموع ٢: ٣٠٥.
[٥] انظر منتهى المطلب ١: ١٣٢/ السطر ٢٨، المحلّى بالآثار ١: ٣٤٨.
[٦] المائدة (٥): ٦.
[٧] تقدّم في الصفحة ٢٦.