كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٠ - المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
و منها: على «الجبينين» [١].
و منها: على «الجبين» مفردة [٢]. و في نسخة اخرى أو رواية أُخرى بدل «الجبين» «الجبهة» [٣].
و بعضها: و هي رواية
زرارة، عن «تفسير العيّاشي» على المسح «من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه» [٤].
و
في رواية «فقه الرضا»: ذكر «موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف» و روى فيه: «مسح الوجه من فوق الحاجبين، و بقي ما بقي» [٥].
و يمكن الجمع بينها بالأخذ بإطلاق الآية، و حمل الروايات على اختلافها على التخيير بين أعضاء الوجه؛ بدعوى عدم استفادة التعيين منها بعد ذلك الاختلاف، و حمل أخبار الوجه على الفضل في الاستيعاب.
و فيه ما لا يخفى؛ لأنّ الالتزام بجواز مسح العارض أو الذقن بعد كونه مخالفاً لجميع الروايات في غاية الإشكال، بل غير ممكن و إن يظهر من محكيّ «المعتبر» التخيير بين استيعاب الوجه، و مسح بعضه بشرط عدم الاقتصار على أقلّ من الجبهة [٦]. و ظاهره جواز المسح على العارض مثلًا إذا لم يقتصر على أقلّ
[١] راجع جامع أحاديث الشيعة ٣: ١٠٤، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٠، الحديث ١ و ١٢ و ١٦ و ١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢١١/ ٦١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٧/ ٦٠١، و راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٣.
[٤] تفسير العيّاشي ١: ٣٠٢/ ٦٣، مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٣.
[٥] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٨٨، مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ١، و قد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة ٢٣٧، الهامش ٢.
[٦] المعتبر ١: ٣٨٦.