كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٤ - عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
و الكلام فيه يقع في موارد:
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه
منها: في اعتبار العلوق بمعنى لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه، و لا إشكال و لا كلام عندنا في عدم اعتباره، و هو الذي ادّعي الإجماع عليه، فعن «المنتهى»: «لا يجب استعمال التراب عند علمائنا» [١] و حكي الإجماع عن غيره أيضاً [٢].
و الظاهر أنّ خلاف بعض المتأخّرين [٣] ليس في ذلك، كما يظهر من استدلالاتهم، خصوصاً جوابهم عن الروايات الدالّة على النفض: «من عدم المنافاة بينه و بين لزوم العلوق؛ لبقاء الأجزاء الصغيرة الغبارية بعد النفض» فيظهر منهم أنّ مرادَهم بلزوم العلوق، لزومُ بقاء أثر التراب الذي لا يسمّى «تراباً». و كيف كان: يدلّ على عدم اعتباره بعد الإجماع الأدلّةُ الدالّة على استحباب النفض أو جوازه [٤]؛ ضرورة أنّه بعده لا يبقى من نفس الصعيد و الأرض على اليد
[١] منتهى المطلب ١: ١٤٧/ السطر ٣٥.
[٢] انظر جواهر الكلام ٥: ١٨٧ ١٨٨، كنز العرفان في فقه القرآن ١: ٢٦، جامع المقاصد ١: ٤٩٦، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ١: ٦٧.
[٣] الحبل المتين: ٨٩/ السطر ٥، مفاتيح الشرائع ١: ٦٢، الحدائق الناضرة ٤: ٣٣٣ ٣٣٥.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ٩.