كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٣ - حكم نجاسة الباطن
الكريمة و صحيحة زرارة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم؛ مستمدّاً بارتكاز العرف في اعتبار كلّ ما يعتبر في الوضوء و الغسل جميعاً في التيمّم، فراجع [١].
و أمّا مع عدم سرايتها بأن يكون المحلّ جافّاً فالظاهر عدم الانتقال إلى الظاهر، بل ينتقل إلى الذراعين، كما مرّ الكلام فيه [٢].
و أمّا دعوى: أنّ حفظ الذات أولى من حفظ الوصف، فمع الانتقال إلى غير باطن الكفّ، ترك الأصل و الذات حفظاً للوصف، بخلاف المسح بالباطن النجس.
ففيها: أنّ أمثال هذه الأُمور الاعتبارية و الترجيحات الظنّية، غير معوّل عليها في الأحكام التعبّدية البعيدة عن العقول. مع ما عرفت [٣] من أنّ اعتبار باطن الكفّ بل مطلق آلية اليد غير مستفاد من الأدلّة لولا الإجماع و السيرة المفقودان في مثل المقام.
و الاحتياط في جميع صور الدوران لا ينبغي أن يترك؛ و إن كانت البراءة في كثير من الموارد محكّمة؛ بناءً على جريانها في الطهارات الثلاث، كما هو الأقوى.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٣٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٦١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٦١.