كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - الروايات المنافية لما سبق
و عن «السرائر» نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله، و زاد: قلت: يطلب بذلك اللذّة؟ قال: «هو له حلال».
قلت: فإنّه رُوي عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا، فقال: «ائت أهلك تؤجر ..» [١] إلى آخره.
بدعوى: أنّها بإلغاء الخصوصيّة عرفاً أو بالأولويّة، تدلّ على جواز نقض الوضوء أيضاً، فتدلّ على أنّ الترابية و المائية سواء.
و
رواية السكوني الموثّقة برواية المفيد مع نحو إشكال فيها؛ و هو احتمال الإرسال [٢] عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذرّ (رضى اللَّه عنه): «أنّه أتى النبيَّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللَّه هلكتُ؛ جامعتُ على غير ماء! قال: فأمر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بمحمل، فاستترنا به، و بماء، فاغتسلتُ أنا و هي.
ثمّ قال: يا أبا ذرّ، يكفيك الصعيد عشر سنين» [٣].
[١] السرائر ٣: ٦١٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٧، الحديث ٢.
[٢] رواها الشيخ الطوسي عن الشيخ (و هو المفيد)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني. و العبّاس في مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيى منصرف إلى العبّاس بن معروف و لم نعثر على روايته عن السكوني إلّا في هذا المورد و أكثر ما يروي عن السكوني بتوسط أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان كما في سنده الآخر برواية محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني فلا محالة في سند الرواية سقط أو إرسال.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٤/ ٥٦١ و ١٩٩/ ٥٧٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٢.