كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - الروايات المنافية لما سبق
و الظاهر من ذيلها دفع توحّش أبي ذر بأنّه هلك و عمل على خلاف التكليف و المتفاهم منه أنّ الصعيد لا ينقص عن الماء مطلقاً، و لا يختصّ الجواز بالجماع.
و
صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا؛ هو بمنزلة الماء» [١].
و
صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [٢].
إلى غير ذلك،
كقوله: «إنّ اللَّه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» [٣].
و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» [٤].
و «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [٥].
و إنّ «التيمّم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء؛ أ ليس اللَّه يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً؟!» [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٠/ ٥٨١، وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٢] الفقيه ١: ٦٠/ ٢٢٣، تهذيب الأحكام ١: ٤٠٤/ ١٢٦٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥/ ١٢٧٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٩٧/ ٥٧١، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٠/ ٥٨٠، وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٦] تفسير العيّاشي ١: ٢٤٤/ ١٤٣، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩، الحديث ٦.