كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٦ - الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
الذاتي، بل فعلية الأمر بهما، و عدمِ مانع آخر من صحّتهما، فالوضوء في آنية الذهب و بالماء المغصوب صحيح. هذا إذا قلنا بجواز الاجتماع.
و أمّا مع القول بامتناعه و ترجيح جانب النهي، فالصحّة تتوقّف على وجود الملاك في المتعلّق و إمكان مقرّبية الملاك المكسور، و قد ذكرنا في محلّه: أنّ إمكان تحقّق الملاكين للشيء الواحد، يهدم أساس الامتناع إذا كان ملاكه لزوم التكليف المحال، لا التكليف بالمحال [١]، فإنّ وجود الحيثيتين لحمل الملاكين إذا كان رافعاً للتضادّ بينهما، يكون رافعاً للتضادّ بين الحكمين قطعاً، فالقائل بالامتناع لا بدّ و أن يقول: بأنّ الحيثية التي تعلّق بها الأمر عين ما تعلّق به النهي؛ حتّى يتحقّق التضادّ الموجب للامتناع، و مع وحدة الحيثية لا يمكن تحقّق الملاكين، و مع ترجيح جانب النهي يستكشف عدم ملاك الأمر في المتعلّق، فيقع باطلًا حتّى مع الجهل و سائر الأعذار.
نعم، إذا كان ملاك الامتناع التكليف بالمحال، أو أغمضنا عن الإشكال و التزمنا بوجود الملاك، فالظاهر وقوعه صحيحاً حتّى مع العلم؛ لوجود الملاك و عدم تقوّم العبادة بالأمر، بل يكون حاله حال المتزاحمين.
و ما قيل: «من أنّ في باب التزاحم إنّما يتزاحم الحكمان في مقام الامتثال عقلًا بعد إنشائهما من قِبَل المولى، و أمّا في باب الاجتماع فتتزاحم المقتضيات لدى المولى، فلا تأثير لعلم المكلّف و جهله في وقوعه باطلًا» [٢].
غير وجيه؛ لأنّ تقييد المولى أحد التكليفين بحال، قد يكون لفقدان الملاك في غير هذا الحال، و قد يكون لترجيح أحد الملاكين على الآخر، فإن كان من
[١] مناهج الوصول ٢: ١٢٣، تهذيب الأُصول ١: ٤٠٧ ٤٠٨.
[٢] انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١ ٢: ٤٣١.