المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٣٥٠ - تقسيم نوعى القصر الى قسمين
الصفتين على التساوى (فهى صادقة على الصفة المذكورة) في كلام المتكلم و على الصفة التي اخطأ المخاطب في احتمالها مساويا لما ذكر في كلام المتكلم (لان المخاطب لم يعتقد اتصافه) اى اتصاف الموصوف (باحدى الصفتين بشرط عدم التعيين لان تحققها) في نفسها (محال) كما ثبت في محله فضلا عن ثبوتها لموصوف.
و بعبارة اخرى ماهية احدى الصفتين بشرط عدم تعينها في ضمن القيام و لا في ضمن القعود و نحوه بحيث تكون مجردة عن كل واحد منهما مستحيل ضرورة فكيف يمكن ان يعتقدها المخاطب العاقل (بل اعتقد) المخاطب (اتصافه باحدى الصفتين) المستلزم للتعيين لكن (من غير علم) منه اى من المخاطب (بالتعيين) و من المعلوم ان عدم العلم بالتعيين غير مستلزم لعدم التعيين واقعا.
(و هذا) اي احدى الصفتين من غير علم بالتعيين (صادق على كل واحدة من الصفتين فلا يكون هذا تخصيصه بصفة مكان اخرى بل) يكون (تخصيصه بصفة يصدق عليها الاخرى) فلا يصح ما ظاهر المتن اعني كون قوله او تساويا عنده عطفا على قوله يعتقد العكس استنادا على ما هو صريح لفظ الايضاح.
(فان قلت قوله مكان اخرى لا يقتضي ان يكون اعتقاد المخاطب نفى الصفة المذكورة) وجوبا و على سبيل القطع و البت (و اثبات) الصفة (الاخرى) كذلك (بل يكفى فيه) اى في قوله مكان اخرى (تجويز نفيها) اي احتمال نفيها اي نفى الصفة المذكورة (و) تجويز (اثبات) الصفة (الاخرى) اي احتمال اثباتها (و ههنا كذلك لانه) اى المخاطب (اذا تساوى الامران عنده) اى عند المخاطب (فكما جوز)